(٢) مثال هذه القرينة قول ابن حبان في مقدمة كتابه المجروحين: "لا يجوز الاحتجاج بخبر في روايته كنية إنسان لا يُدرى من هو، وإن كان دونه ثقة؛ لأنه يُحتمل أن يكون كذاباً كنّى عن ذكره"، وقال ابن حجر: "للحاكم إذا تعارضت عنده الأحوال وتعددت البينات أن يستدل بالقرائن على الترجيح". ينظر: ابن حبان، المجروحين، ٩١، ابن حجر، الفتح، ٦/ ٥١٨. (٣) ينظر: الفصل الخامس من الباب الرابع. الدريس، الحديث الحسن، ٥/ ٢١٧٩ - ٢٢٣٤ باختصار. (٤) ويدخل فيه كذلك النكارة، وتقييد وصف الشذوذ بكونه مردوداً؛ للتأكيد على أن المراد هو الشذوذ المؤثر في الحكم على الحديث بالرّد وعدم القبول، ويأتي بيانه - بإذن الله- في الفصل الخاص بالحديث الشاذ.