للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تعريفات من جاء بعد ابن الصلاح:

أما من جاء بعد ابن الصلاح فالأغلب اختصر كلامه وما ذكره من أقسام لتفرّد الثقات بشكل عام، وتعقّبه فيما نقله عن الترمذي من تفرّد الإمام مالك - بزيادة (من المسلمين) في حديث زكاة الفطر (١) -، بأن مالكاً لم يتفرّد بهذه الزيادة، حيث قال السخاوي: "شُوحِح (٢) ابن الصلاح في التمثيل به" (٣)، وكان ممن تعقّبه في ذلك النووي (ت ٦٧٦ هـ) (٤)، وابن جماعة (ت ٧٣٣ هـ) (٥)، والبلقيني (ت ٨٠٥ هـ) (٦)، وابن الملقن (ت ٨٠٤ هـ) في كتابه المقنع فقد ذكر لمالك اثني عشر مُتابِعاً (٧)، وأسهب في ذكر المذاهب والأقوال في حكم الزيادة عند المحدثين والفقهاء والأصوليين (٨)، بينما اكتفى في التذكرة بقوله: "وزيادة الثقات: والجمهور على قبولها." (٩)


(١) والحديث بتمامه أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين ٢/ ١٣٠ ح (١٥٠٤)، ومسلم في صحيحه كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين ٢/ ٦٧٧ ح (٩٨٤) كلاهما من حديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهم -: ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على كل حر، أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين)).
(٢) شاحّ فلان أي خاصمه وجادله وماحكه. ينظر: المعجم الوسيط، ١/ ٤٧٤.
(٣) السخاوي، فتح المغيث، ١/ ٢٦٦.
(٤) ينظر: النووي، التقريب، ٤٢ - ٤٣. وحكم بقبول القسم الثالث الذي سكت عن حكمه ابن الصلاح، حيث قال: "والصحيح قبول هذا الأخير، ومثله الشيخ أيضاً بزيادة مالك في حديث الفطرة (من المسلمين)، ولا يصح التمثيل به فقد وافق مالكاً عمر بن نافع، والضحاك بن عثمان، والله أعلم".
(٥) ينظر: ابن جماعة، المنهل، ٥٨.
(٦) ينظر: البلقيني، المحاسن، ٢٥٠ - ٢٥٦.
(٧) ذكر محقق الكتاب بعد تتبعه لطرق هذه المتابعات بأن الصالح منها للمتابعة سبع متابعات. ينظر: الجديع في حاشية تحقيقه لكتاب المقنع لابن الملقن، ١/ ٢٠٦.
(٨) ينظر: ابن الملقن، المقنع، ١/ ١٩١ - ٢٠٨.
(٩) ابن الملقن، التذكرة، ٢٠.

<<  <   >  >>