للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وحكم بقبولها عند الأكثر، فقال: "إذا انفرد الثقة بزيادة في الحديث عن جماعة النَّقلة، فإنه تُقبَلُ منه زيادته عند الأكثر، سواء كانت الزيادة من حيث اللفظ، أو من حيث المعنى" (١)

- أما ابن الصلاح فقد بدأ بذكر الزيادة في المتن ضمن ما ينفرد به الثقة عموماً، وعمد إلى تقسيمها إلى أقسام حسب موافقتها أو مخالفتها لما رواه سائر الثقات (٢)، ثم أشار إلى الزيادة في الأسانيد، وحكمها (٣)، وفرّق بين حكم الزيادة في المتن، والزيادة في الإسناد، فالزيادة في المتن يختلف حكمها حسب نوع الزيادة من حيث المخالفة والمنافاة لما رواه سائر الثقات، في حين أن ابن الصلاح يقبل الزيادة الواقعة في السند مطلقاً (٤)، حيث قال: "فالحكم على الأصح في كل ذلك لما زاده الثقة من الوصل والرفع؛ لأنه مثبت وغيره ساكت، ولو كان نافيا فالمثبت مقدم عليه؛ لأنه علم ما خفي عليه." (٥)

بينما هناك من يعدُّ تعارض الوصل والإرسال أو الوقف والرفع من أجناس العلل التي تُعلَّل بها الروايات - كما سبق عند الحاكم- فيعدّ الإرسال أو الوقف قادحاً في الوصل والرفع، بينما الزيادة في المتن لا تُعدّ كذلك، قال الزركشي: "الإرسال علة في السند فكان وجودها - أي الزيادة في الإسناد- قادحا في الوصل وليست الزيادة في المتن كذلك ... " (٦)


(١) ابن الأثير، جامع الأصول، ١/ ١٠٣
(٢) ينظر: ابن الصلاح، علوم الحديث، ٨٥ - ٨٦.
(٣) ينظر: المرجع السابق، ٨٨.
(٤) المطيري، زيادة الثقة، ٢٩٠.
(٥) المرجع السابق، ٧٢.
(٦) الزركشي، النكت، ٢/ ١٨٨.

<<  <   >  >>