للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هو صحيح معلول ... " (١)، ومراده بهذا البعض (أبو يعلى الخليلي) كما صرّح بذلك الزركشي في النكت (٢)، والعراقي في كتابه التقييد (٣).

قال الخليلي - في كتابه الإرشاد-: "فأما الحديث الصحيح المعلول: فالعلة تقع للأحاديث من أنحاء شتى, لا يمكن حصرها. فمنها أن يروي الثقات حديثا مرسلا , وينفرد به ثقة مسندا. فالمسند صحيح, وحجة, ولا تضره علة الإرسال." (٤)

ومثّل لذلك بقول الإمام مالك: "بلغنا عن أبي هريرة, عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((للمملوك طعامه وشرابه, ولا يكلف من العمل ما لا يطيق)) (٥).

فالخليلي أخرج الرواية من طريق مُعضل ثم أتبعها بذكر الروايات الموصولة، وقال: "فقد صار الحديث بتبيين الإسناد صحيحا, يعتمد عليه, وهذا من الصحيح المبين, بحجة ظهرت. وكان مالك رحمه الله يرسل أحاديث, لا يبين إسنادها, وإذا استقصى عليه من يتجاسر أن يسأله, ربما أجابه إلى الإسناد." (٦)


(١) ابن الصلاح، علوم الحديث، ٩٣، ينظر: النووي، التقريب، ٤٤.
(٢) "وهو أبو يعلى الخليلي قاله في كتاب الإرشاد في حديث للمملوك طعامه وشرابه". الزركشي، النكت، ٢/ ٢١٦.
(٣) فقال: "أبهم المصنف قائل ذلك وهو الحافظ أبو يعلى الخليلي، فقال في كتاب الإرشاد إن الأحاديث على أقسام كثيرة صحيح متفق عليه وصحيح معلول وصحيح مختلف فيه إلى آخر كلامه." العراقي، التقييد، ١٢٤.
(٤) الخليلي، الإرشاد، ١/ ١٦١ - ١٦٣.
(٥) أورده مالك في الموطأ بلاغاً عن أبي هريرة، كتاب الاستئذان، باب الأمر بالرفق بالمملوك، ٢/ ٩٨٠ ح (٤٠)، بلفظ: ((للمملوك طعامه، وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق)). والحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الأيمان، باب إطعام المملوك مما يأكل، وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه، من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج، عن العجلان عن أبي هريرة، ٣/ ١٢٨٤ ح (١٦٦٢).
(٦) الخليلي، الإرشاد، ١/ ١٦٤ - ١٦٥.

<<  <   >  >>