أحدهما: لم يبين حكم فاعل ذلك، وقد سبق في التدليس أن الماوردي والروياني وابن السمعاني في القواطع قالوا: (إن فاعله مجروح ساقط العدالة وهو ممن يحرف الكلم عن مواضعه وكان ملحقا بالكذابين). الثاني: لم يتكلم على تفاوت هذه المراتب، وأقواها في المنع الأول لخلطه المرفوع بالموقوف، ونسبته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ما لم يقله، وأخفها الأخير لرجوع الخلاف إلى الإسناد خاصة، لا سيما إذا كان الكل ثقات." الزركشي، النكت، ٢/ ٢٥١. (٢) ينظر: السخاوي، فتح المغيث، ١/ ٣٠٨. (٣) السيوطي، التدريب، ١/ ٣٢٢. "والذي أراه أن لا بأس بهذا الاستثناء لا سيما إذا أتي بفصل يبين المدرج، والله أعلم." الفحل، اختلاف الأسانيد، ٤٤٦ - ٤٤٧. (٤) ينظر: السليماني، الجواهر، ٣٤٨ بتصرّف يسير.