(٢) مثاله ما جاء في معالم السنن للخطابي: "قال أبو داود: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا عبدالله ابن المبارك عن يونس عن الزهري، عَن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين)). قال الخطابي: لو صح هذا الحديث لكان القول به واجباً، والمصير إليه لازماً؛ إلاّ أن أهل المعرفة بالحديث زعموا أنه حديث مقلوب وهم فيه سليمان بن أرقم فرواه عن يحيى بن أبي كثير، عَن أبي سلمة عن عائشة فحمله عنه الزهري وأرسله، عَن أبي سلمة ولم يذكر فيه سليمان بن أرقم ولا يحيى بن أبي كثير. وبيان ذلك: ما رواه أبو داود حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثنا أيوب بن سليمان، عَن أبي بكر ابن أبي أويس عن سليمان بن بلال، عَن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن ابن شهاب عن سليمان بن أرقم أن يحيى بن أبي كثير أخبره، عَن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله. قال أبو داود: قال أحمد: وإنما الحديث حديث ابن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير عن أبيه عن عمران بن حصين عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فوهم فيه سليمان بن أرقم. قلت: وقالوا إن محمد بن الزبير هو الحنظلي وأبوه مجهول لا يعرف والحديث من طريق الزهري مقلوب، ومن هذا الطريق فيه رجل مجهول فالاحتجاج به ساقط والله أعلم." الخطابي، معالم السنن، ٤/ ٥٤ - ٥٥. وعقّب النسائي بعد أن أخرج الحديث في سننه بقوله: "سليمان بن أرقم متروك الحديث والله أعلم، خالفه غير واحد من أصحاب يحيى بن أبي كثير في هذا الحديث" .. " والحديث أخرجه: أبو داود في سننه كتاب الأيمان والنذور، باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، ٣/ ٢٣٣ ح (٣٢٩٢)، والنسائي في سننه كتاب الأيمان والنذور، باب كفارة النذر، ٧/ ٢٧ ح (٣٨٣٩)، وذكر علته الترمذي في العلل الكبير، ينظر: الترمذي، العلل، ٢٥٠ ح (٤٥١).