(٢) السيوطي، التدريب، ١/ ٦٢. (٣) من الأمثلة على ذلك: - بعد أن ذكر حديث أبي داود في سننه كتاب البيوع، باب في زرع الأرض بغير إذن أصحابها: "حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا شريك، عَن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ((من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته)). ٣/ ٢٦١ ح (٣٤٠٣). أعقبه الخطابي بقوله: "هذا الحديث لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث وحدثني الحسن بن يحيى عن موسى بن هارون الجمال أنه كان ينكر هذا الحديث ويضعفه ويقول لم يروه، عَن أبي إسحاق غير شريك ولا عن عطاء غير أبى إسحاق وعطاء لم يسمع من رافع بن خديج شيئاً وضعفه البخاري أيضاً، وقال تفرد بذلك شريك، عَن أبي إسحاق وشريك يَهِمُ كثيراً أو أحياناً. ٣/ ٩٦ - وذكر حديث أبي داود في كتاب الإجارة، باب في الشفعة: "حدثنا عبدالله بن محمد النفيلي، قال: حَدَّثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة سمع عمرو بن الشريد سمع أبا رافع - رضي الله عنه - سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((الجار أحق بسقبه)). ٣/ ٢٨٦ ح (٣٥١٦) ثم قال: "وقد تكلم أهل الحديث في إسناد هذا الحديث واضطراب الرواة فيه، فقال بعضهم عن عمرو ابن الشريد، عَن أبي رافع، وقال بعضهم عن أبيه، عَن أبي رافع وأرسله بعضهم. وقال فيه قتادة عن عمرو بن شعيب عن الشريد والأحاديث التي جاءت في أن لا شفعة إلاّ للشريك أسانيدها جياد ليس في شيء منها اضطراب" ٣/ ١٥٤. - وذكر حديث أبي داود في كتاب الأيمان والنذور، باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية: "حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا عبدالله بن المبارك عن يونس عن الزهري، عَن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين.)) ٣/ ٢٣٢ ح (٣٢٩٠) ثم قال معقِّباً: "لو صح هذا الحديث لكان القول به واجباً والمصير إليه لازماً إلاّ أن أهل المعرفة بالحديث زعموا أنه حديث مقلوب وهم فيه سليمان بن أرقم فرواه عن يحيى بن أبي كثير، عَن أبي سلمة عن عائشة فحمله عن الزهري وأرسله، عَن أبي سلمة ولم يذكر فيه سليمان بن أرقم ولا يحيى ابن أبي كثير." ٤/ ٥٤.