للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحياة فلان، أو يقول: نذر الله ولفلان، أو أنا تائب لله ولفلان، أو أرجو الله وفلانًا ونحو ذلك.

ولعل الضابط في هذا أن يكون الشيء مما يختص بالله جل وعلا، فيعطف عليه غيره سبحانه لا على سبيل المشاركة وإنما بمجرد التسوية في اللفظ، وأما إن كان يعتقد المشاركة فهذا يدخل تحت الشرك الأكبر.

٣ - وقوله: (قاضي القضاة).

٤ - وهكذا: التعبيد لغير الله، كعبد النبي وعبد الرسول (إذا لم يقصد به حقيقة العبودية).

٥ - وإسناد بعض الحوادث إلى غير الله عز وجل، مثل أن يقول: لولا وجود فلان لحصل كذا، ولولا الكلب لدخل اللص، وقول الرجل: لولا الله وفلان، ولولا تجعل فيها فلانًا، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص ... ، وأعوذ بالله وبك.

٦ - قول بعضهم: مطرنا بنوء كذا وكذا، (على طريق غير الحقيقة).

ولعل الضابط في هذا: (الاعتماد على سبب لم يجعله الشرع سببًا).

ثانيًا: فعلي: وهو ما كان بأعمال الجوارح، ويدخل فيه ما يأتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>