ولدهما بعبد الحارث ـ كما مر في القصة ـ وليس ذلك كفرًا، بل ذنبٌ يجوز صدوره قبل النبوة.
وسيأتي مناقشة هذا القول قريبًا، عندما نأتي إلى بيان متى تكون الطاعة لغير الله شركًا، ومتى تكون ذنبًا؟ .
ج- وهناك من يجيب:(بأنهما لم يذهبا إلى أن الحارث ربهما بتسميتهما ولدهما عبد الحارث، لكنهما قصدا إلى أن الحارث كان سبب نجاة الولد فسمياه به كما يسمي الرجل نفسه عبد ضيفه على جهة الخضوع له، لا عن أن الضيف ربه، كما قال حاتم:
وإني لعبد الضيف ما دام ثاويًا ... وما فيَّ إلا تيك من شيمة العبد)
ولكن السؤال هنا في شيئين:
١ - هل التعبيد لغير الله ـ وإن كان بمجرد التسمية ـ يعتبر ذنبًا أم شركًا أصغر؟
٢ - وإذا كان من الشرك، فهل يمكن صدوره عن الأنبياء؟
أما حكم التعبيد لغير الله: فقال الإمام ابن حزم ـ رحمه الله ـ: (اتفقوا