للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويمكن الجمع بين هذا القول والذي سبق بما يأتي:

١ - إن خروج بني إسماعيل من أرض الحرم كان في ولاية جرهم، وكانت ولاية خزاعة بعدها مباشرة، فيكون خروج بني إسماعيل قبل ولاية خزاعة، وأما حمل الحجارة من الحرم تبركًا بها، والطواف بها، والذبح والنذر لها، وعبادتها، فلعلها لم تكن إلا في زمن متأخر جدًا، فيكون بعد ولاية عمرو بن لحي الخزاعي. والله أعلم.

٢ - أو إن عبادة الأحجار لم تكن صفة عامة في بني إسماعيل، قبل عبادة الأصنام بمكة، بل كانت أشياء فردية، ولكن عبادة الأصنام التي بدأت من ولاية عمرو بن لحي كانت بصفة عامة، فنسب بداية الأصنام إليه.

٣ - أو لما كان عمرو بن لحي عنده سلطة تنفيذ أمر ما لكونه ملك مكة في هذا الوقت، كان إفساده وتبديله لدين الله أكثر من إفساد حمل الحجارة من الحرم، صبابة بالحرم وتعلقًا به، والله أعلم.

وأما ما قيل من أن عدنان جد العرب هو أول من دعا العرب إلى عبادة الأصنام، فلا أظنه صحيحًا.

جملة ماذ كره المؤرخون من شأن عمرو بن لحي الخزاعي:

قال السهيلي: (وكان عمرو بن لحي حين غلبت خزاعة على البيت، ونفت جرهم عن مكة، قد جعلته العرب ربًا، ما يبتدع لهم بدعة إلا اتخذوها شرعة).

<<  <  ج: ص:  >  >>