للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في هذا الأمر، ومن غير مراعاة منهج السلف في هذا الباب، بل ترى كثيرًا منهم يسارعون إلى تكفير الحكام لعدم الحكم بما أنزل الله، وتراه لا يحكم بما أنزل الله في نفسه وأسرته، بل زيادة على ذلك تراه يقبل أحكامًا تخالف شرع الله عز وجل من عند رئيس جماعته، ونحلته التي ينتسب إليها، ولما وصل الأمر إلى هذا الحد لزم بيان المفهوم الصحيح للحكم بما أنزل الله.

وإذا رجعنا إلى معنى كلمة (الحكم) نجد لها عدة معان، يتعلق منها بموضوعنا معنيان:

الأول: القضاء والفصل في الأمور المعينة: اعتمادًا على تشريع سابق، ويكون دور القاضي في هذه الحالة: البحث في نصوص التشريع عما ينطبق على الحالةا لمعروضة، ثم يحكم فيها بما يدل عليه ذلك التشريع، ويدل على هذا المعنى لمفهوم كلمة الحكم، قوله تعالى: (وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ)، وقوله تعالى: (وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ)، وقوله تعالى: (إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا)، وغير ذلك من النصوص المشابهة.

فالمراد بالحكم في هذه النصوص وما شابهها: القضاء والفصل في الأمور على وفق التشريع المنزل من عند الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>