أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ الأزدي قال: حَدَّثَنَا ثور بْن خليد قال: حَدَّثَنَا عُمَر بْن عَبْد العزيزعَن الأوزاعي قال: ورثت امرأة من مملوك ثمناً فتصدقت بذلك الثمن على زوجها قبل أن تقاسم ورثة زوجها الأول فجعل زوجها الآخر حظه منه من بعده حراً، فكتب بذلك نمير بْن أوس إِلَى هشام، فكتب إليه يأمره أن يقومه ثم يجعله من مال زوجها، ويضمن لشركائهم حظهم فيه.
قال: وَحَدَّثَنَا محمود قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَر عَن الأوزاعي قال: وكتب نمير أيضاً إِلَى هشام في رجل جعل لطائفة من رقيق كانوا بينه وبين ورثة أبيه، العتق من بعده قبل أن تقاسمه. فكتب إليه بمثل كتابه الأول.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن إسحاق الصغاني قال: وَحَدَّثَنَا أَبُو مسهر قَالَ: حَدَّثَنَا سعيد بْن عَبْد العزيز أن نمير بْن أوس القاضي كان يقبل شهادة جناح مولى الوليد يقول: لا نتهمه.
حَدَّثَنَا الصغاني قال: حَدَّثَنَا عُمَر بْن سعيد قال: حَدَّثَنَا سعيد بْن عَبْد العزيز أن نمير بْن أوس قضى في وصية رجل من أهل دمشق يُقَالُ له: قائد مولى أمَعْمَر بنت مروان، أوصى أن مماليكه أمهات أولاد، فأعتق مماليكه وجعل لهم أمهات أولادهم ووافقه مكحول على ذلك.
حَدَّثَنِي أَحْمَد بْن خالد بْن عَمْرو الحمصي قال: حَدَّثَنِي أبي قال: حَدَّثَنَا أسود بْن عَبْد العزيز قال: حَدَّثَنَا عمار بْن عمار أن مكحولاً ونميراً كانا لا يجيزان شهادة الرجل إِذَا أشهده الرجل على وصية لا يقرأها عليه وتكون الوصية مختومة.
حَدَّثَنِي علي بْن عَبْد اللهِ القيسي قال: حَدَّثَنَا معاوية بْن صليح قال: حَدَّثَنَا