للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شريح، عَن إبراهيم بْن مهاجر عَن ابن أذينة؛ قال: أتيت عُمَر فقلت: من أين أهل ? فقال: إيت علياً فسله، فسألته، فقال: من دويرة أهلك.

قَالَ: أَبُو بكر: وقد روى عَمْرو بْن دينار. عَن أذينة؛ حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد الرحمن الصيرفي، وعلي بْن عُمَر الأنصاري؛ قالا: حَدَّثَنَا سُفْيَان عَن عَمْرو بْن أذينة، عَن ابْن عَبَّاس؛ قال: ليس العنبر ركازاً، وإنما هو شيء دسره البحر.

فأَخْبَرَنِي الحارث بْن أبي أسامة؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ العزيز بْن أبان؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان الثوري، عَن ابن جريج، عَن عَمْرو بْن دينار، عَنْ عَبْدِ الرحمن بْن أذينة، عَن ابْن عَبَّاس: أنه سئل عَن العنبر، فقال: هو شيء: دسره البحر ليس عليه ركاز.

حَدَّثَنَا أَبُو سعيد الحارثي؛ قال: حَدَّثَنَا سالم بْن نوح؛ قال: حَدَّثَنَا عُمَر بْن عامر، عَن قتادة، عَن الحسين، وسعيد بْن المسيب، وحميد بْن عَبْد الرحمن، وابن أذينة؛ قالوا في الرجل يظاهر من امرأته، ثم وقع عليها، قبل أن يكفر عَن يمينه؛ قالوا: يمسك حتى يكفر عَن يمينه.

أَخْبَرَنَا الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن راشد؛ حَدَّثَنَا عَبْدُ الكريم أَبُو أمية؛ أن ابن أذينة كان لا يقضي بالسرط في الدار. قَالَ: أَبُو بكر: وبلغني أن موت عَبْد الرحمن بْن أذينة وزرارة بْن أوفى وهشام بْن هبيرة متقارب في سنة خمس وتسعين، أو قبلها قليلاً.

وقد ذكر أن ابن الأشعث ولي الْحَسَن بْن أبي الْحَسَن القضاء في عسكره؛ وقيل: أن علي بْن أرطاة، ولاه القضاء قبل إياس بْن معاوية عشرين يوماً، ثم استعفاه الْحَسَن فأعفاه، وقيل: أن يزيد بْن المهلب ولاه بعد خروجه

<<  <  ج: ص:  >  >>