للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال: إني لا أملكها؛ إنها لامرأتي، فقالوا: إنك جائز الأمر فيها، فأقامها، فزاد على ما أعطى رجل من القوم، وأشهد لامرأته بثمن في ماله، فوقع عليها فرفعته المرأة إِلَى عُمَر بْن الخطاب، فَقَالَ: الرجل: يا أمير المؤمنين قَالَ: أصحابي: أتبيعها ? قلت: إنها لامرأتي، فقالوا: إنك جائز الأمر فيها، فأقمتها فزدت على ما أعطى رجل منهم، فأشهدت لها في مالي، فقال: اذهب، فاستشار أصحابه فلم يقل له يومه شيء، فركب عُمَر ذات يوم، فرأى ذلك الرجل، فجلده مائة جلدة، فكان الرجل إِذَا رأى عُمَر نكس رأسه وأعرض عنه، فرأى عُمَر ذات يوم ذلك منه، فقال: يا فلان إنا لم نألك وأنفسنا خيراً.

حَدَّثَنَا فضل بْن سهل الأعرج؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد بْن هارون؛ قال: أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن اسحاق، عَنْ عَبْدِ الرحمن بْن الحارث عَن إياس بْن معاوية المزني؛ قال: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا بد من صلاة الليل ولو حلب شاة، وما كان بعد صلاة عشاء الآخرة فهو من الليل.

حَدَّثَنَا العباس بْن مُحَمَّد الدوري؛ قال: حَدَّثَنَا عارم، قَالَ: حَدَّثَنَا جرير بْن حازم؛ قال: قال: سمعت إياس بْن معاوية يقول: لقد أدركت، أو أدرك البصرة وما لهم مفت إِلَّا جابر بْن يزيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>