للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جعلها واحدة، وهو أحق برجعتها، وشهد الرياش بْن النعمان علياً جعلها ثلاثاً، فأرسل إِلَى شريح، فسأله عنها، فقال: قد كبرت لا علم لي بها، فعزم عليه؛ فَقَالَ: شريح: قد بين الله الطلاق، وقد طلق البتة، وألبتة بدعة، فنقفه عند بدعته، له ما نوى، إن نوى واحدة فواحدة بائنة، وإن نوى ثلاثاً فثلاث.

حَدَّثَنِي الأحوص بْن المفضل بْن غسان؛ قال: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْن مهدي، عَن سُفْيَان، عَن الشيباني، عَن الشعبي، أن شريحاً حبس رجلاً في مهر ابنته.

قال: وحَدَّثَنِي أبي، قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن داود، قال: حَدَّثَنَا شيبان، عَن جابر، عَن الشعبي، أن شريحاً كان يرد اليمين، ويأخذ اليمين مع الشهود.

حَدَّثَنِي إسحاق بْن حسن بْن ميمون؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو حذيفة؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان؛ عَن الشيباني، عَن الشعبي؛ قال: رأيت شريحاً حبس رجلاً بمهر ابنته ستمائة درهم.

حَدَّثَنَا أَبُو قلابة قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن كثير، عَن سُفْيَان؛ وقَالَ: ثمانمائة درهم، يعني أنه حال دونها.

حَدَّثَنِي إسحاق بْن الحسين قال: حَدَّثَنَا أَبُو حذيفة؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان؛ عَن الشيباني، عَن الشعبي، عَن شريح، أنه كان يأخذ اليمين مع الشهود ويرد اليمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>