فأقعد له قوماً فأشهدهم عليه في السر، فاختصموا إِلَى شريح فأبطل شهادتهم؛ وقال: لو كانوا ما جلسوا ذلك المجلس.
قَالَ: الشيباني: وحَدَّثَنِي الحكم بْن عيينة بعد، عَن أبي ثابت إنهم اختصموا إِلَى عُمَر بْن حريث فأجاز شهادته وقال: كذلك يفعل بالكاذب الفاجر.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن شاذان الجوهري قال: أَخْبَرَنَا معلى بْن منصور قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن دينار قال: حَدَّثَنَا داود، عَن الشعبي أن شريحاً كان يقول، في الرجل يبيع الشيء حالاً ولا ينتقد ثمنه ثم يشتريه من صاحبه الذي باعه منه بأقل من ذلك الثمن قال: إِذَا تغيرت السوق فلا بأس.
وقال: حَدَّثَنَا المعلى؛ قال: حَدَّثَنَا هشيم؛ قال: أَخْبَرَنَا الشيباني، عَن الشعبي، عَن شريح، أنه لم ير بأساً ما من الزيادة في العطايا بالعرض.
أَخْبَرَنَا عَبْد اللهِ بْن مُحَمَّد الحنفي؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدَان؛ قال: حَدَّثَنَا ابن المبارك، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن أبي السفر، عَن الشعبي، عَن شريح؛ قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إسحاق الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا روح بْن عبادة؛ قال: حَدَّثَنَا أشعث، عَن داود، عَن شريح؛ قال: هم بالخيار إِذَا مات، يعني في الرجل، يوصي فتطيب أنفس الورثة ثم يرجعون.
أَخْبَرَنَا الصغاني، قال؛ حَدَّثَنَا حجاج بْن المنهال؛ قال: حَدَّثَنَا حماد،