للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول، في الصداق الآجل إِلَى موت أو طلاق.

أَخْبَرَنَا الصغاني قال: أَخْبَرَنَا يعلى، قال: حَدَّثَنَا إسماعيل، عَن عامر، قال: كان شريح يجعل الذي بيده عقدة النكاح الزوج. إن شاء أتم لها الصداق، وإن شاء عفت عَن الذي لها فتركته.

أَخْبَرَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوهاب، عَن داود بْن أبي هند، عَن الشعبي، عَن شريح؛ قال: هو الزوج قاله أخيراً فعيب ذلك عليه.

أَخْبَرَنَا الصغاني قال: حَدَّثَنَا: قبيصة، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن الشيباني، عَن الشعبي، عَن شريح، أنه كان لا يرى ببيع الزيادات بالعروض بأساً، وكرهه الشعبي، وقال: هو غرر.

الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن أبي بكير: قال: حَدَّثَنَا إسرائيل، عَن جابر، عَن عامر، عَن شريح، قال: إِذَا دخل رجل دار قوم بغير إذنهم، فعقره كلبهم فلا شيء عليهم.

الصغاني قال: حَدَّثَنَا قبيصة؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن مطرف؛ قلت لعامر: إن كان شريح يضمن المستودع؛ قَالَ: لا: إِلَّا أن يرى ريبة.

الصغاني قال: حَدَّثَنَا يعلى؛ قال: حَدَّثَنَا حفص، قال: حَدَّثَنِي الشيباني، عَن الشعبي، عَن شريح، في المضاربة، قَالَ: الوضيعة على المال، والربح على ما اصطلحوا عليه.

حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن شاذان؛ قال: أَخْبَرَنَا معلى، قال: حَدَّثَنَا أَبُو معاوية، قال: حَدَّثَنَا عاصم، عَن الشعبي، عَن شريح؛ قال: الخليط أحق من الشفيع، والشفيع أحق من الجار، والجار أحق ممن سواه.

<<  <  ج: ص:  >  >>