حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ المسروقي، قال: حَدَّثَنَا عبيد بْن يعيش، قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن آدم، قال: حَدَّثَنَا بْن صالح، عَن أشعث، عَن الحكم، قال: كانت لشريح أرض من أرض الحيرة اشتراها.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن شاذان؛ قال: حَدَّثَنَا المعلى بْن منصور، قال: حَدَّثَنَا حماد بْن سلمة، عَن الحجاج، عَن الحكم، عَن شريح، قال: إِذَا تكلم بالبيع فقد وجب البيع وإن لم يتفرقا.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن شاذان، قَالَ: حَدَّثَنَا المعلى، قال: حَدَّثَنَا هشيم، قَالَ: أَخْبَرَنَا أشعث، عَن الحكم، عَن شريح، أنه كان يقضي بالشفعة للأيمن والأيسر، والذي يليه الباب.
ابن شاذان قال: حَدَّثَنَا المعلى؛ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بكر بْن عياش، عَن مطرف، عَن الحكم، عَن شريح قال: كان شريح يقول: إِذَا زوج الغلام أَبُوه أو الجارية أَبُوها فلا خيار لهما إِذَا شبا.
أَخْبَرَنِي جعفر بْن مُحَمَّد؛ قال: حَدَّثَنَا مزاحم بْن سعيد، قال: حَدَّثَنَا ابن المبارك، قَالَ: حَدَّثَنَا شعبة، عَن الحكم. قال: أتاني ابن أخت لشريح، من بني قيس بْن ثعلبة، بكتاب من شريح، إني جعلتها لك عُمَرى، وإن الِعُمَرَى ليست كالسكنى.
قال: وأَخْبَرَنَا أيضاً يعني ابن المبارك، عَن سُفْيَان، عَنْ عَبْدِ الكريم الجزري، عَن الحكم بْن عيينة، عَن شريح: أن المرأة ترجع فيما أعطاها.