عن أيوب، عَن ابن سيرين، عَن شريح؛ قال: بينتك أنك تقاضيته، فأقر.
وعن ابن سيرين؛ قال: اختصم إِلَى شريح في رجل قَالَ: لرجل: ادفع إِلَى فلان خمسين درهماً، وأنا لها ضامن، فزعم الرجل أنه قد دفعها، وقَالَ: شريح: بينتك أنك قد دفعت، وإلا فيمينه بالله ما أعلمه دفع شيئاً إليه، فكأن الرجل هاب اليمين، فَقَالَ: شريح: فأنا أحلف بالله ما أعلمه دفع إليه فَقَالَ: خصمه: لقد عريته من يمين ما كان ليقدم عليها.
حَدَّثَنَا بشر، قال: حَدَّثَنَا الحميدي، قال؛ حَدَّثَنَا سُفْيَان: قال: حَدَّثَنَا أيوب؛ عَن مُحَمَّد؛ عَن شريح؛ قال: اشترى رجل من رجل بغلة فوجدها حمارة؛ فخاصمه إِلَى شريح؛ فَقَالَ: اجعلوها في دار مع بغال وحمير فأيهم اتبعت فهي منهم؛ فاتبعت الحمير. فردها؛ ورأى أنها حمارة.
قال: حَدَّثَنَا بشر؛ قال: حَدَّثَنَا الحميدي؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان؛ قال: حَدَّثَنَا أيوب؛ عَن مُحَمَّد؛ عَن شريح؛ قال: لا يجوز لمرأة عطية حتى تلد أو تبلغ إناء ذلك.
حَدَّثَنَا بشر قال: حَدَّثَنَا الحميدي؛ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان؛ قال: حَدَّثَنَا أيوب عَن مُحَمَّد؛ عَن شريح؛ أنه يقول للشاهدين: إني لم أدعكما؛ وإن قمتما لم أمنعكما؛ وإني لمتق بكما؛ فاتقيا؛ وإنما يقضي على هَذَا المرء المسلم أنتما.
حَدَّثَنَا أَبُو حازم القاضي عَبْد الحميد بْن عَبْد العزيز؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الواحد ابن غياث؛ قال: حَدَّثَنَا حماد بْن سلمة، عَن أيوب، عَن مُحَمَّد؛ قال: اختصم إِلَى شريح رجلان أحسبه قال؛ في دابة أو بعير، فأقام المدعي البينة؛