عن ابن سيرين، عَن شريح، قال: هو الزوج يعني الذي بيده عقدة النكاح.
حَدَّثَنَا الصغاني؛ قال: أَخْبَرَنَا عَبْد الوهاب، قال: حَدَّثَنَا هشام ابن حسان، عَن ابن سيرين؛ أن شريحاً، قال: هو بما فِيْهِ يعني الرهن.
قال: حَدَّثَنَا قبيصة؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن هشام، عَن ابن سيرين، عَن شريح، قال: الخليط أحق من الشفيع، والشفيع، أحق ممن سواه.
حَدَّثَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا قبيصة، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن هشام عَن ابن سيرين، عَن شريح، قال: إِذَا نكح المجبران فهو للأول منهما.
حَدَّثَنَا سُفْيَان الرمادي؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد بْن أبي حكيم؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن هشام، عَن ابن سيرين، سئل شريح عَن الثعلب، قال: جدي أخت الرمئة، ولو كنت لم أحكم حتى تكون مع عدل.
حَدَّثَنَا ابن زنجويه؛ قال: حَدَّثَنَا الفريابي، عَن سُفْيَان، عَن هشام، عَن ابن سيرين، عَن شريح، في الرجل يدعى قبل الرجل، فيحلفه ثم يأتي بالبينة، قَالَ: قد كان يقبلها.
حَدَّثَنَا الرمادي: قال: حَدَّثَنَا يزيد بْن أبي حكيم؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن هشام، عَن ابن سيرين، عَن شريح، قال: من ادعى قضائي، فهو عليه، حتى يأتي ببينة؛ الحق أحق من قضائي، الحق مسلم، الحق أحق من اليمين الفاجرة.
حَدَّثَنَا الرمادي؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان؛ قال: حَدَّثَنَا هشام، عَن ابن سيرين؛ عَن شريح، أنه قال: في البيعين إذا