فلما قمت دعاني، فأقر لي بحقي، فَقَالَ: شريح: قد أقر لك بحقك، فإن شئت حبسته، وإن شئت تركته.
حَدَّثَنَا العباس الدوري، قال: حَدَّثَنَا أَبُو سلمة، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الواحد ابن زيد، قال: حَدَّثَنَا جرير بْن عطية، قال: بعت من رجل بغلاً، فمكث عنده خمسة أشهر، ثم خاصمني إِلَى شريح، فقال: إني اشتريت من هَذَا بغلاً وإنه جرب، فقلت ما كان ببغلي جرب، فَقَالَ: شريح: بينتك أنه باعك هو وبه جرب، وإلا أحلفته أنه باعه وليس به جرب، فأحلفه فحلف فألزمه البغل.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن شاذان قال: حَدَّثَنَا معلى قال: حَدَّثَنَا شريك، عَن سعيد بْن مسروق، عَن المسيب عَن شريح، قال: النكاح بيد السيد والطلاق بيد العَبْد.
حَدَّثَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا معلى الرازي، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ العزيز ابن أبي حازم، قال: أَخْبَرَنِي مسلم، مولى أبي الرحال، قَالَ: قلت لسعيد ابن مسيب: إنا أصحاب ركبان، نأخذ من الرجل السلعة ثم نقيمها على قيمة، ثم أقول: ما ازددت فلي، قَالَ: لا بأس بذلك، فإن لم تجد إِلَّا ما أمرك فلم تبعه، فأنت خائن.