للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن طلحة، عَن الهجيج بْن قيس، قال: صلى زِيَاد وخلفه عبيدة، فلما سلم قال: لا إله إِلَّا الله، رفع صوته، فَقَالَ: عبيدة: ما له لعنة الله نعاراً بالبدع!

وحدث به معاوية بْن عَمْرو، عَن زائدة، عَن عطاء بْن السائب، عَن أبي البختري، أن مصعباً فعل ذلك، فَقَالَ: عبيدة: ما له قاتله الله إنه لنعار بالبدع.

أَخْبَرَنَا إسماعيل، قال: حَدَّثَنَا عارم، قال: حَدَّثَنَا حماد، عَن ابن عون، عَن مُحَمَّد، قال: قلت لعبيدة: أكتب ما أسمع منك ? قال: لا، قلت: فإن وجدت كتاباً أقرأه عليك ? قال: لا.

أخبرت عَن أبي الوليد، عَن زهير، عَن أبي إسحاق، قال: دخلت على شريح، وعنده عامر، وإبراهيم بْن عَبْد اللهِ فسألته عَن فريضة امرأة منا تركت زوجها، وابنها، وأخاها لأمها، وجدها، فقال: هَلْ من أخت ? قال: لا، قال: للبعل الشطر، وللأم الثلث، فجهدت أن يجيبني، فلم يجبني إِلَّا بذلك.

فَقَالَ: إبراهيم وعَبْد الرحمن وعامر: فما جاء أحد بفريضة أغفل من فريضة جئت بها، قَالَ: أَبُو إسحاق: فأتيت عبيدة، وكان يُقَالُ لَيْسَ بالكوفة أحد أعلم بفريضة من عبيدة، والحارث، وكان عبيدة يجلس في المسجد، فإذا وردت على شريح فريضة فيها جد دفعهم إِلَى عبيدة ففرض فيها؛ فسألته عنها؛ فقال: إن شئتم أنبأتكم بفريضة عَبْد اللهِ بْن مسعود في هذه، وأنا شاهد، جعل للزوج النصف ستة أسهم، وللأم ثلث ما بقي من رأس المال، وللأخ سهم، وللجد سهم، قَالَ: أَبُو إسحاق: الجد أو الأب.

عَبْد اللهِ بْن عتبة بْن مسعود

فأما عَبْد اللهِ بْن عتبة بْن مسعود، فإن مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ بْن سليمان الحضرمي

<<  <  ج: ص:  >  >>