للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

امرأته إن فعل كذا وكذا ففعله، ويقول: إنما نويت كذا وكذا لم يكن سماه في الكلام، قَالَ: الشعبي: إنما نأخذ بما ظهر بالقضاء وندع نيته.

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن أبي الدنيا، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن أبيَعْمُر، قال: حَدَّثَنَا ابن شُبْرُمَةَ، قال: كنت عند الشعبي، فقضى بين اثنين فبصرته بعد فرجع إِلَى قولي.

حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن إسحاق الصغاني، قال: حَدَّثَنَا أَبُو الجواب قَالَ: حَدَّثَنَا عمار بْن واقد، قَالَ ابن شُبْرُمَةَ:، عَن الشعبي، قال: إِذَا فرطت المرأة في صلاة حتى تحيض فعليها تلك الصلاة.

حَدَّثَنِي حمد بْن عَبْد الواحد، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الجبار بْن العلاء، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن الشعبي، في قوله: {فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [المائدة: ٩٥} قَالَ: بدنة.

حَدَّثَنَا إسحاق بْن الْحَسَن، قال: حَدَّثَنَا حذيفة، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، سمعت الشعبي يقول: إِذَا صلى بالتيمم فوجد الماء في الوقت لم يعد الصلاة.

أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن القاسم بْن جلاد، قال: حَدَّثَنَا الشعبي، عَن ابن عيينة، قال: ذكر عند الشعبي قوماً، فأثنى عليهم، فقال: ما رأيت قوماً أحسن تنادياً في مجلس ولا استماعاً من محدث منهم، إن كانوا لكما قَالَ: الشاعر:

مجالسهم قومي قضى في رجالهم ... ولا يحسنون القول إِلَّا تناديا

حَدَّثَنَا العباس بْن مُحَمَّد الدوري، قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن معين، قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن يمان، عَن سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن الشعبي، في الرجل يتيمم، فيجد الماء في وقت، قال: لا يعيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>