يعتمر قَالَ: حَدَّثَنَا سالم يعني أبي ابن الدنيا. قَالَ: حَدَّثَنَا ابن شُبْرُمَةَ أن يوسف سأله عَن الرجل يبيع امرأته فقلت: بلغنا ذكر النِّسَاء فقال: إنما أخذتموهن بأمانة الله فهي عندنا أمانة جاء بها فضربه يوسف ضرباً أشد عليه من القطع.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن مُحَمَّد الأسدي قَالَ: حَدَّثَنَا ابن حميد قال. حَدَّثَنَا هارون بْن المغيرة عَن إسماعيل عَن حرب العكلي وابن شُبْرُمَةَ في الرجل يتزوج المرأة على الوصيفة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال: عليه نصف قيمة الوصيفة.
وعن الحارث وابن شُبْرُمَةَ فيمن نامت به دابة في الطريق، فخلا عنها فأخذها رجل فأنفق عليها حتى برئت فجاء صاحبها فَقَالَ: يعطيه النفقة ويأخذ دابته.
وعن إسماعيل، عَن حماد، والحارث فيمن أودع وديعة فحرك بعضها، قالا: هو ضامن لها كلها.
وقَالَ: الْحَسَن: هو ضامن لما حرك، فإذا ردها فقد برىء.
وقَالَ ابن شُبْرُمَةَ: أرى أن يضمن ما حرك، فإذا ردها فقد برئ ولا أقبل قوله إنه رده إِلَّا ببينة.
حَدَّثَنِيه مُحَمَّد عَن ابن حميد عَن جرير عَن ابن شُبْرُمَةَ قَالَ: لا أرد شهادة مسلمة في الطلاق وكان يقضي به.
وعن جرير، قال: أعطى أَبُو العباس أو أَبُوجعفر ابنَ شُبْرُمَةَ مائة جريب فقبلها وأعطي سُفْيَان ألفي درهم فقبلها.
وحَدَّثَنَا مُحَمَّد، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن زياد، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن رقبة، سأل ابن شُبْرُمَةَ، أي شيء حد السكر ? قَالَ: إِذَا مادت قدماه،