للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، قال: قَالَ لي: محارب بْن دثار قَالَ: لم لا يستشير حين ولي القضاء؟ قَالَ: قلت: فيم أستشير ? فيما أحسن أو فيما لا أحسن ? قَالَ: فلو قَالَ لي: فيما تحسن لقلت: كيف أستشير فيما أحسن ? ولو قَالَ لي: فيما لا أحسن. لقلت: كيف أقضي فيما لا أحسن.

أَخْبَرَنِي خالد بْن عَمْرو الكلاعي، قَالَ: حَدَّثَنَا أبي قال: قَالَ: سويد بْن عَبْد العزيز قَالَ ابن شُبْرُمَةَ: في رجل تزوج امرأة على دار فقبضت الدار ثم جاءت بقوم يدعون الدار، وأقاموا البينة فأخذت قال: يرجع بقيمة الدار.

حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن أبي الربيع الجرجاني، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْد الرزاق عَن مَعْمَر، عَن ابن شُبْرُمَةَ، قال: من كانت نصيباً له في عَبْد، أو كاتبه لم يؤد إِلَى هؤلاء شيئاً إِلَّا أدى إِلَى هؤلاء مثله، فإذا أعتق ضمنه الذي كاتبه أو أعتقه.

أَخْبَرَنِي إبراهيم بْن أَحْمَد بْن عُمَر الوكيعي؛ قَالَ: حَدَّثَنَا أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا يحيى بْن آدم؛ قَالَ: حَدَّثَنَا مفضل بْن مهلهل قَالَ: كان ابن شُبْرُمَةَ لا يرى بأساً أن يستأجر العَبْد بكذا وكذا وطعامه، ويقول: {وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ [البقرة: ٢٣٣} .

أَخْبَرَنِي أَحْمَد بْن خالد بْن عَمْرو الكلاعي، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنِي سويد بْن عَبْد العزيز، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن شُبْرُمَةَ قَالَ: دعانا صاحب الكوفة أنا وحماد فسألنا عَن الرجل يتزوج المرأة، ولا يقدر أن ينفق عليها، فَقَالَ:

<<  <  ج: ص:  >  >>