شريح بْن يزيد الحضرمي عَن عيينة بْن سعد بْن غنم الكلاعي أنه سمع عَبْد اللهِ بْن شُبْرُمَةَ يقول: اتهموا الناس فيما لا يعلمون.
أَخْبَرَنِي محمود بْن مُحَمَّد المروزي قال: حَدَّثَنَا الجارود بْن معاذ قَالَ: حَدَّثَنَا خالد بْن زِيَاد قَالَ: سألت ابن شُبْرُمَةَ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ ابْنَتَهُ فَأَمْنَى؟ قَالَ: إن كان أراد منها ما أراد من أمها فقد حرمت عليه أمها، وإلا فذلك من عمل الشيطان لا تحرم.
أَخْبَرَنَا عَبْد الرحمن بْن مُحَمَّد بْن منصور الحارثي قال: حَدَّثَنَا أبي قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوارث قَالَ: حَدَّثَنَا ليث عَن الشعبي قال: الصلاة وزن وكيل فمن وفى وفى له ومن نقص نقص له.
أَخْبَرَنَا أَبُو سعد قال: حَدَّثَنَا أبي قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوارث قَالَ: حَدَّثَنَا ابن شُبْرُمَةَ عَن سالم بْن أبي الجعد قَالَ مثل قول الشعبي.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن علي البزار قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن قدامة الجوهري قَالَ: سمعت سُفْيَان قَالَ: سأل رقبة ابن شُبْرُمَةَ بأي شيء تعرف السكران ? قال: إِذَا اختلط كلامه ومادت رجلاه.
أَخْبَرَنَا الرمادي قال: حَدَّثَنَا يزيد بْن أبي حكيمحَدَّثَنَا سُفْيَان قال: كان حماد وابن أبي ليلى يقول إِذَا أعطى الرجل امرأته عطية ولم تقبضها بعد أن يعلمها فهو جائز لأنها في عياله قَالَ سُفْيَان: وكان ابن شُبْرُمَةَ يقول: لا تقبض وقول ابن شُبْرُمَةَ أحب إِلَى سُفْيَان.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد السلام بْن سليمان الغفاري قال: حَدَّثَنِي العباس ابن الفضيل الربعي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن حسان الضبي قَالَ: حَدَّثَنِي ابن شُبْرُمَةَ، قَالَ: بكرت على أبي جعفر المنصور ذات يوم وقد خرج عليه مُحَمَّد بْن