الإنصراف بدون تسليم؟ على أن إحدى رواياتهم ورد فيها " فإذا فرغت من الصلاة على الميت انصرفت بتسليم ".
ثم إذا كان التسليم سنة خارجة عن صلاة الجنازة فلم يذكر في بيان كيفية الصلاة؟
لابد إذن من التسليم كسائر الصلوات، ورواياتهم التى تعارض هذا لا يمكن الأخذ بها، فهي إلى جانب معارضتها بروايات لا تقل عنها، نرى في بعضها ظهور وضعه لنصرة الرأي، فمثلاً يروون عن أبى الحسن الرضا أنه سئل عن الصلاة على الميت فقال:" أما المؤمن فخمس تكبيرات، وأما المنافق فأربع، ولا سلام فيها ".
وقد أثبتنا في التكبير خطأ هذا الرأي، مما يؤدى إلى إسقاط مثل هذه الرواية.
وفى وسائل الشيعة (٢/ ٧٦٢: ٨١٩) نجد أبواب صلاة الجنازة، وفى الأخبار التي ينسبونها كذباً للأئمة الأطهار نرى ما يؤيد ما سبق من أقوالهم الضالة من كون التكبيرات لا تكون أربعاً إلا مع التقية أو كون الميت منافقاً، أو مخالفاً للشيعة الرافضة.
وصلاة الجنازة إنما شرعت للدعاء للميت، وطلب الرحمة والمغفرة له، ولذلك نهي الله عز وجل، رسوله ـ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، عن الصلاة عمن لا يستحقون الرحمة والمغفرة وإن تظاهروا بالإسلام وهم المنافقون حيث قال جل شأنه في سورة التوبة (٨٤) : "" وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ "". وكان - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يعامل المنافقين بحكم الظاهر معاملة المسلمين، حتى نزلت هذه الآية، فما صلى بعدها على منافق ولا قام على قبره حتى قبض - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
ولكن الرافضة جعلوا الصلاة على غيرهم من الموتى على عكس ما شرعه الله تبارك وتعالى، وجاءوا إفكاً وزوراً بما لا يتفق مع أخلاق المسلمين، فضلاً