رأينا من قبل كيف أن الشيعة أجازوا صلاة الجنازة بغير طهارة، وناقشناهم فيما ذهبوا إليه. وهنا نراهم يذهبون إلى أن عدد التكبيرات في الصلاة خمس، وأن الانصراف منها بلا تسليم.
وإذا كان الحنفية والمالكية والشافعية يذهبون إلى أن التكبير أربع فقط، ففى رواية عن أبى يوسف أنها خمس، والحنابلة يذهبون إلى جواز ذلك، حيث إنهم لا يجيزون الزيادة على سبع ولا النقصان عن أربع، والأولى عندهم أربع لا يزاد عنها.
وقد روى عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أنه كبر أربعاً وخمساً وأكثر من ذلك، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الصحابة حين اختلفوا في عدد التكبيرات، وقال لهم: إنكم اختلفتم، فمن يأتى بعدكم أشد اختلافاً، فانظروا آخر صلاة صلاها رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على جنازة فخذوا بذلك، فوجدوه صلى على امرأة كبر عليها أربعاً، فاتفقوا على ذلك، وكأن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة فى سائر الصلوات، وليس في المكتوبات زيادة على أربع ركعات، ولكن ابن أبى ليلى رحمه الله يقول: التكبيرة الأولى للافتتاح فينبغى أن يكون بعدها أربع تكبيرات، كل تكبيرة قائمة مقام ركعة، وأكثر أهل العلم يرون التكبير أربعا، فمنهم ـ إلى جانب من ذكر ـ ابن عمر، وزيد بن ثابت، وجابر، وابن أبى أوفى، والحسن بن على، والبراء بن عازب، وأبو هريرة، وعقبة بن عامر، وابن الحنفية، وعطاء، والأوزاعي، والثوري، وقد ذهبوا إلى ذلك لأن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كبر على النجاشي أربعاً. متفق عليه. وكبر على قبر بعد ما دفن