(٢) يشترط الإمام أبو حنيفة ألا يقل العدد عن أربعة، وقال أبو يوسف: تصح بثلاثة، والشافعية والحنابلة يشترطون أربعين، والإمام مالك رأي أنها تنعقد بمن يمكن أن تتقرى بهم قرية، وذلك ممكن بما دون الأربعين، لكنه غير ممكن بالثلاثة والأربعة. انظر المبسوط ٢ / ٢٤ ـ ٢٥، المدونة ١ / ١٥٢ ـ ١٥٣، بداية: ١ / ١٦١، ١٦٢، الأم ١ / ١٦٩، المغنى ٢ / ١٧٢ ـ ١٧٣. (٣) فى صلاة الجمعة خلف من لا يرضونه يرون تقديم الظهر عليها، أو الصلاة خلفه بنية الظهر، ثم القيام ـ بعد ركعتى الإمام ـ لإتمام الظهر، على خلاف بينهم فى أفضلية التقديم أو الإتمام (انظر: مفتاح الكرامة كتاب الصلاة ٢ / ١٧٠ ـ ١٧١) . وهم فى كلتا الحالتين مسقطون للجمعة، غير معتدين بها، يتظاهرون بصلاتها تقية.