للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحكيم يعقب على قول المحتجين للمنع بأنها ليست دعاء وإنما هي اسم للدعاء بقوله (١) : " لو سلم ذلك لم تخرج عن كونها دعاء، لأن أسماء الأفعال حاكية عن نفس الأفعال بما هي حاكية عن معانيها ".

ثم يقول: " فآمين إذا كان اسماً لـ " استجب " كان دعاء مثله، ولا يكون بذلك من كلام الآدميين. نعم كونه من الدعاء الجدى، موقوفاً عن فرض دعاء، ليطلب استجابته، وإلا كان لقلقة لسان، ويخرج بذلك عن كونه مناجاة لله تعالى، ومكالمة له سبحانه ".

[سادسا: صلاة الجمعة]

يشترط الشيعة لصلاة الجمعة ألا يقل العدد عن خمسة، وقيل سبعة.

وهذا خلاف يسير، فإذا كان العدد كذلك فالصلاة صحيحة على مذهبهم ومذهب الحنفية، وإذا كان أقل من ذلك فلا جمعة لهم فى رأي الشيعة والمالكية والشافعية والحنابلة (٢) ، فهم إذن لا ينفردون بقول فى كلتا الحالتين.

أما الخلاف الأكبر هنا فهو أنهم يشترطون السلطان العادل أو نائبه، (٣) ويقصدون بالسلطان العادل النبى عليه الصلاة والسلام، أو أحد أئمتهم الذين


(١) انظر كتابه مستمسك العروة الوثقى ٦ / ٥٠٧ ـ ٥٠٨.
(٢) يشترط الإمام أبو حنيفة ألا يقل العدد عن أربعة، وقال أبو يوسف: تصح بثلاثة، والشافعية والحنابلة يشترطون أربعين، والإمام مالك رأي أنها تنعقد بمن يمكن أن تتقرى بهم قرية، وذلك ممكن بما دون الأربعين، لكنه غير ممكن بالثلاثة والأربعة.
انظر المبسوط ٢ / ٢٤ ـ ٢٥، المدونة ١ / ١٥٢ ـ ١٥٣، بداية: ١ / ١٦١، ١٦٢، الأم ١ / ١٦٩، المغنى ٢ / ١٧٢ ـ ١٧٣.
(٣) فى صلاة الجمعة خلف من لا يرضونه يرون تقديم الظهر عليها، أو الصلاة خلفه بنية الظهر، ثم القيام ـ بعد ركعتى الإمام ـ لإتمام الظهر، على خلاف بينهم فى أفضلية التقديم أو الإتمام (انظر: مفتاح الكرامة كتاب الصلاة ٢ / ١٧٠ ـ ١٧١) . وهم فى كلتا الحالتين مسقطون للجمعة، غير معتدين بها، يتظاهرون بصلاتها تقية.

<<  <   >  >>