للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التركة يرد على الوارث منهما، وفرق بعضهم بين زمن حضور أئمتهم وزمن الغيبة بالنسبة للزوجة، فقالوا بإرث الإمام الظاهر، وبالرد زمن الغيبة (١) .

واتفقوا على أن الإمام الظاهر يأخذ إرثه يصنع به ما شاء، واختلفوا في زمن الغيبة، فقيل: يحفظ للإمام لحين ظهوره، وقيل يصرف على المحتاجين من الجعفرية، وقيل كما ذكرنا في إحياء الموات: إنه ملك لفقهاء الشيعة الاثنى عشرية.

وهم متفقون على أن هذا المال لايعطى ـ مع الأمن ـ الحكام الجائرين، أي الحكام من غير الرافضة.

[سادسا: فى القضاء]

اتفق الإمامية الرافضة على أن القاضى لابد أن يكون منهم، وأن يكون بإذن الإمام لا بنصب العوام. وفى الغيبة يكون القضاء للفقيه الجعفري الجامع للشرائط (٢)

[سابعا: فى الشهادات]

لا يقبلون شهادة غير الرافضي، وأشرنا إلى هذا من قبل في الصيام.

[ثامنا: في الحدود والتعزيرات]

ذكرنا في الجهاد أن الحدود لا ينفذها إلا الإمام أو من نصبه، وفى زمان الغيبة يقيمها فقهاء الرافضة إذا أمنوا ويجب على الناس مساعدتهم.


(١) انظر نفس المرجع: ص ٢٠-٢٨، ٤٧، ٦٤، ١٧٩ - ١٨٣، ٢٠٥ - ٢١٢، ٢٦٧ وانظر النور الساطع ١ / ٤٢٥ - ٤٢٧.
(٢) ذكر الشيخ على كاشف الغطاء: أن من ضرورة المذهب الجعفري أن القضاء من مناصب النبى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ـ وأئمتهم بالأصالة لكونه من شئون الرياسة العامة والولاية التامة الثابتة لهم، وأن ثبوت هذا المنصب لغيرهم إنما هو من قبلهم وبواسطتهم، وأنهم قد أثبتوه للمجتهد العادل الجامع لشرائط الافتاء. (انظر النور الساطع ١ / ٥٧٦) .
والجعفرية الاثنا عشرية الآن لهم محاكم خاصة بالبلاد التي يكثر عددهم فيها.

<<  <   >  >>