للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الثالث: الإجماع]

هو المصدر الثالث من مصادر التشريع عند الجعفرية الرافضة، وقد يظن هنا إذن أنهم متفقون مع جمهور المسلمين، ولكن الواقع غير هذا لأن الإجماع عندهم في مفهومه وحجيته لا يخرج عن النطاق الجعفري وأئمة الجعفرية الاثنى عشرية: -

فالإجماع عند الجمهور يعنى " اتفاق المجتهدين من أمة محمد - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، في عصر من العصور بعد وفاته على حكم، وهذا التعريف: يخرج المجتهد المبتدع بما يكفر فلا يعتد بقوله وإن لم يعلم بكفر نفسه، لأنه لا يعد من الأمة، ولا يؤتمن على شئونها، أما المبتدع بما لا يكفر فالمختار دخوله فيمن يعتد بآرائهم من المجتهدين" (١) .

إذن الإجماع هنا ينظر فيه إلى الأمة التي قال عنها الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " لا تجتمع أمتى على ضلالة" (٢) .

هذا بالنسبة لجمهور المسلمين، أما الجعفرية الاثنا عشرية فالإجماع عندهم يعنى شيئاً آخر، لأنهم لا ينظرون إلى المجتهدين من أمة محمد - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وإنما ينظرون إلى من دان بإمامة الأئمة الاثنى عشر، شريطة أن يكون الإجماع كاشفاً عن رأي الإمام، ما لم يكن الإمام داخلا بنفسه في المجمعين.


(١) أصول التشريع الإسلامي ص ١١٠.
(٢) "حديث مشهور المتن، ذو أسانيد كثيرة وشواهد متعددة في المرفوع وغيره" المقاصد الحسنة للسخاوى ص ٤٦٠ - وللجمهور أدلة كثيرة على حجية الإجماع لسنا بحاجة إلى ذكرها أو مناقشتها.

<<  <   >  >>