للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الثاني: الصلاة]

أولاً: الجمع بين الصلاتين

اختلف الشيعة فيما بينهم فى تحديد مواقيت الصلاة (١) والروايات التى رووها عن النبى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تتفق مع روايات أهل السنة، كالرواية المشهورة عن جبريل - عليه السلام -، والروايات التى خالفت ذلك تنتهي إلى أئمتهم (٢) . وهم فى اختلافهم لا ينفردون بالرأي، فمنهم من حدد المواقيت كالسنة، ولكنهم انفردوا بالقول دون المذاهب الأربعة، بإجازتهم الجمع بين الصلاتين بلا عذر، فلم يوافقهم أي مذهب منها (٣) .

وقد استدل الشيعة بعدة أحاديث مؤداها: أن الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، من غير خوف، ولا مطر، ولا سفر، توسعة لأمته، ومنعا للحرج عن المسلمين، إلى جانب روايات أخرى عن أئمتهم (٤) .

وإذا نظرنا في روايات السنة وجدنا ما يوافق أحاديثهم: كرواية ابن عباس رضي الله عنهما " أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلى بالمدينة سبعا وثمانيا، الظهر والعصر، والمغرب والعشاء " متفق عليه، وفى رواية أخرى:


(١) انظر: مفتاح الكرامة ـ كتاب الصلاة ١/١٣ ـ٢٩.
(٢) انظر وسائل الشيعة ومستدركاتها جـ ٥ باب أوقات الصلوات الخمس ص١٦٦ ـ ١٧٧.
(٣) انظر: المبسوط ١ / ١٩٤ والموطأ ١ / ١٢٣ والأم ١ / ٦٥ والمغنى ٢ / ١٢١.
(٤) انظر الوسائل ومستدركاتها جـ ٥: باب جواز الجمع بين الصلاتين لغير عذر ص ٢٢٥ وما بعدها.

<<  <   >  >>