للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[خامس عشر: أقل الطهر بين الحيضتين وأكثر النفاس]

قال الشيعة بأن أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام، وأكثر النفاس عشرة كذلك على المشهور، وقيل ثمانية عشر.

وأقل الطهر عند الحنابلة ثلاثة عشر يوماً، وبقية المذاهب يرون أنه خمسة عشر، وأكثر النفاس عند المالكية والشافعية ستون يوماً. وغالبه أربعون يوماً فيما استقرأه الإمام الشافعى. وأكثره عند الحنفية والحنابلة أربعون (١) (٢)

وقد استدل الشيعة في أقل الطهر بروايات عن الأئمة تفيد ذلك (٣) . وأرى ألا مانع من الأخذ بها، فلا تعارض بينها جميعاً، ولا علاقة لها بأصل المذهب حتى يخالجنا الشك بأنها موضوعة.

وممن روى عنهم الإمامان الباقر والصادق، ولهما مكانتهما عند الفقهاء، ولم يرو عن طريق أهل السنة ما يعارض ذلك، فإن الرواية الوحيدة التى رواها الإمام أحمد عن أمير المؤمنين على، واستدل بها الحنابلة على صحة رأيهم، ورفضها باقي المذاهب، هذه الرواية تتفق مع ما ذهب إليه الشيعة (٤) .

ولم يرو غيرها عن الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أو صحابته الأكرمين.


(١) انظر حاشية ابن عابدين ١ / ٢٠٩ ـ ٢٩٣، وحاشية الدسوقى ١/١٦٨-١٧٣، حاشيتى الدسوقى وعميرة ١/٩٧-١٠٧، المغنى ١/٣٢٦-٣٢٧. وص ٣٦٢-٣٦٣.
(٢) انظر الوسائل ٢/٣٣-٣٤.
(٣) تفيد الرواية إمكان وقوع ثلاث حيض في شهر واحد، وهذا لا يجىء إلا على قول الحنابلة من المذاهب الأربعة، حيث يذهبون إلى أن أقل الحيض يوم وليلة، وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما. وهذا ممكن أيضا بالنسبة للشيعة، فهم يذهبون إلى أن أقل الحيض ثلاثة أيام، وأقل الطهر بين الحيضتين عشرة.
(٤)

<<  <   >  >>