للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[سابع عشر: التيمم]

لا نجد بين الشيعة والسنة هنا إلا القليل من الخلاف وهو ينحصر في نقطتين:

الأولى: وجوب الترتيب بين اليد اليمنى واليسرى. وقد ناقشنا ذلك من قبل عند مناقشتنا للترتيب فى الوضوء.

الثانية: جواز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ندباً. فإنهم لا يشترطون الطهارة لصلاة الجنازة، لأنهم لا يعدونها صلاة بالمعنى الحقيقى وإنما هي بمثابة دعاء، فلا ركوع ولا سجود، ويروون فى ذلك روايات منها: إن الإمام الصادق سئل عن الجنائز يصلى عليها على غير وضوء. فقال: " نعم، إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل، كما تكبر وتسبح فى بيتك على غير وضوء " (١) .

وهم يعدون صلاة الجنازة من الصلوات الواجبة كالصلوات الخمس، والطهارة شرط لأي صلاة، فكيف إذن خرجوا بها عن مفهوم الصلاة لخلوها من الركوع والسجود، فهل التكبير والتسبيح فى البيت واجب كالصلوات الخمس، وبكيفية وشروط لابد منها كاشتراط تكبيرة الإحرام وغيرها من التكبيرات؟

نحن نصلى كما بين لنا الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وليس لنا أن نسقط شرطاً من شروط الصلاة إلا بأمر من المشرع نفسه، وهو الذى بين لنا أن صلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود، وألا صلاة بلا طهور، فهل استثنى من ذلك صلاة الجنازة كما ذهب الشيعة؟

ليس هناك عن طريق السنة ولا عن طريق الشيعة ما يثبت هذا الاستثناء من صاحب الشريعة r (٢) . إنما ورد عن طريق الشيعة روايات عن الأئمة فقط


(١) الوسائل ٣ / ٤٥٣.
(٢) انظر المرجع السابق ص ٤٥٢ وما بعدها.

<<  <   >  >>