للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الأول: الطهارة]

أولاً: حكم سؤر الآدمى

أجمعت المذاهب الأربعةعلى طهارة سؤر الآدمى مسلماً كان أو كافراً (١) فالآدمى طاهر، ورأي الإماميون أن سؤر الكافر نجس، لأن الكافر ذاته نجس، وتوسعوا في مفهوم الكفر فحكموا بكفر كثير من المسلمين، بل كفر كل من لا يدين بدين الرافضة كما مر وسيأتى.

استدل الشيعة الرافضة بقوله تعالي في سورة التوبة: "" إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا "" (الآية ٢٨).

فالمشركون أنجاس، والنجاسة عينية لا حكمية. وردوا على من قال: إن كونهم نجساً أنهم لا يغتسلون من الجنابة، ولا يجتنبون النجاسات، أو كناية عن خبث أبدانهم سبعين مرة لم يزيدوا إلا نجاسة.

وما دام المشركون أنجاساً، فأسآرهم نجسة تبعاً لذلك، ولا فرق بينهم وبين باقى الكفار، فإن كل من قال بنجاستهم عيناً قال بنجاسة كل كافر، وأهلالذمة مشركون لقوله تعالي: "" وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقَالَتْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ. " إلى قوله تعالي: " سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ " وكل مشرك نجس بالآية (٢).


(١) راجع المبسوط ١/ ٤٧، والأم ١/ ٥، وحاشية الدسوقى ١/ ٤٤، والمغنى ١/ ٤٣.
(٢) انظر كنز العرفان في فقه القرآن ص ٢١ - ٢٢.

<<  <   >  >>