للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أكثر النفاس بستين يوماً، رجع عن ذلك. وقال يسأل عن ذلك النساء. وأصحابه ثابتون على القول الأول (١) .

والطب الحديث ـ وهو الخبير بما نحن فيه ـ يقرر أن النفاس يستمر إلى ستة أسابيع، وأنه قد يمتد إلى ثمانية أسابيع (٢) ، مما يؤيد الروايات الأخيرة للشيعة التى رفضوا الأخذ بها، ويؤيد ما ذهب إليه المالكية والشافعية، ويدل على دقة ما أفتى به الإمام الشافعى، ويقطع برفض رأي الشيعة، الذى لا يتفق والروايات الأخيرة لهم. (٣)

[سادس عشر: ما يتعلق بالميت من الأحكام]

الأحكام المختلف فيها تنقسم إلى قسمين (٤) :

الأول: مرجعه إلى مذهبهم الاثنى عشر الرافضي.

الثانى: مرده إلى الخلاف في النظر والاستدلال.

فمن النوع الأول: أنهم يرون ألا يغسل الكافر، وتوسعوا في مفهوم الكفار حتى حكموا بكفر كثير من المسلمين غير الإماميين، وقد ناقشنا ذلك من قبل عندما تناولنا حكم سؤر الآدمى.

وفي تلقين الميت فإلى جانب تلقين الشهادتين يضيفون الإقرار بالأئمة.


(١) انظر بداية المجتهد ١/٥٣.
(٢) انظر
- A text Book For Midwives: John S.Fairbairn. p. ٢٢١
(٣) راجع ما يتعلق بأحكام الميت عند السنة في المراجع الآتية: المبسوط ٢/٥٨ وما بعدها، حاشية ابن عابدين ١/٨٨٨ وما بعدها، والمدونة ١/١٧٤ وما بعدها، وحاشية الدسوقى ١/٤٠٧ وما بعدها، الأم ١/٢٣٤ وما بعدها، وحاشية البجيرمى ١/٢٩٤ وما بعدها، وكتابى المغنى والشرح الكبير ١/٣٠٢ وما بعدها، سبل السلام ٢/٨٨ وما بعدها، وبداية المجتهد ١/٢٣٠ وما بعدها.
(٤)

<<  <   >  >>