للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك غير مستحب، لكنه لا يبطل الوضوء، وكمن اغتسل ينوى به الوضوء، فالشيعة يرون أن غسل الجنابة يجزى عن الوضوء، واختلفوا في غيره، فلم يجمعوا على عدم الإجزاء. إذا فالمسح أولى من الغسل ولكن الغسل لا يبطل، والله أعلم.

سادساً: حكم الأذنين

أجمع أصحاب المذاهب الأربعة على القول بمسح الأذنين، والخلاف بينهم حول وجوبه او استحبابه، أما الإمامية فلا يرون وجوب مسح الأذنين ولا استحبابه، واستدلوا بما روى عن الإمام الباقر " ليس عليهما غسل ولا مسح " (١) .

ولكن هناك رواية أخرى. وهي " سألت أبا عبد الله - عليه السلام -: الأذنان من الرأس؟ قال نعم. قلت: فإذا مسحت رأسي مسحت أذني؟ قال: نعم، كأني أنظر إلى أبى في عنقه عكنة وكان يخفي رأسه إذا جزه، كأني أنظر والماء ينحدر على عنقه " (٢) .

ويمكن الجمع بين هذين الخبرين بأن يحمل الأول على عدم الوجوب بدلاً من حمل الثانى على التقية، أو على ما لا صلة له بالطهارة كمسح الرأس بعد الحلق! (٣) .

وعن طريق أهل السنة وردت روايات صحيحة بأن الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مسح أذنيه (٤) ورواية الباقر لا تنهض دليلاً على بطلان هذه الروايات، ورواية الصادق تؤيدها، والتوفيق بين الروايات ممكن، فلا حاجة إلى التشبث بما لم يقم عليه دليل.


(١) الوسائل جـ ٢ ص ٩، والاستبصار جـ ١ ص ٦٣.
(٢) المرجع الأخير ص ٦٣-٦٤.
(٣) خرجوا: الأول على التقية، والثانى عليها أو على مسح الرأس بعد الحلق.
(٤) انظر نيل الأوطار جـ ١: باب مسح ظاهر الأذنين وباطنهما ص ٢٠١، وانظر كذلك المبسوط جـ ١ ص ٥-٦، والمدونة جـ ١ ص ١٦، وحاشية البجيرمى جـ١* *ص ٨٨، والمغنى جـ ١ ص ١٢٠، الهداية في تخريج أحاديث البداية ١/١٤٧، وصحيح ابن خزيمة ١ /٧٧.

<<  <   >  >>