وراجع صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها ـ باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، وانظر شرح النووي ٢/٣٥٦:٣٥٩. وانظر نيل الأوطار ١/٢٦٤ باب جمع المقيم لمطر أو غيره. (٢) انظر مراجع أهل السنة السابقة، وبداية المجتهد ١ / ١٧٤ وما بعدها. (٣) انظر الموضع السابق من نيل الأوطار. (٤) أورد الشيخ أحمد شاكر ما حكى عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا أن يجمع بين الصلاتين إذا كانت حاجة أو شيء، ما لم يتخذه عادة، ثم قال: " وهذا هو الصحيح الذى يؤخذ من الحديث، وأما التأول بالمرض أو العذر أو غيره فإنه تكلف لا دليل عليه، وفى الأخذ بهذا رفع كثير من الحرج عن أناس قد تضطرهم أعمالهم، أو ظروف قاهرة، إلى الجمع بين الصلاتين، ويتأثمون من ذلك ويتحرجون، ففى هذا ترفيه لهم وإعانة على الطاعة، ما لم يتخذه عادة، كما قال ابن سيرين " (سنن الترمذى ١ / ٣٥٨ ـ ٣٥٩ الحاشية) .
وقد ذكر الأستاذ الشيخ على الخفيف ما يؤخذ على المالكية من تركهم العمل بخبر الواحد إذا كان العمل في المدينة على خلافه، ومن هذه الأخبار حديث الجمع بين الصلاتين. (انظر: أسباب اختلاف الفقهاء ص ٧٨ ـ ٧٩) .