للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفى ص ٣٣٧: ٣٣٩ باب استحباب صوم يوم التاسع والعاشر من المحرم حزنا.. والإفطار بعد العصر بساعة!!

وفى ص ٣٣٩: ٣٤٢ باب عدم جواز صوم التاسع والعاشر من المحرم على وجه التبرك بهما.

وفى ص ٣٤٢ باب جواز صوم يوم الاثنين لا على وجه التبرك به.

وفى ص ٤٠٠: ٤٠٣ باب اشتراط كون الاعتكاف فى المسجد الحرام، أو مسجد النبى ـ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أو مسجد الكوفة، أو مسجد البصرة، أو فى مسجد جامع رجلا كان المعتكف أو امرأة.

ومما جاء تحت الباب:

عن الإمام الصادق: لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام، أو مسجد الرسول ـ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أو مسجد الكوفة، أو مسجد جماعة.

وعنه: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة.

وروى أنه لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد جمع فيه نبي، أو وصى نبي، وهي أربعة مساجد: المسجد الحرام، جمع فيه رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ومسجد المدينة جمع فيه رسول الله ـ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأمير المؤمنين - عليه السلام -، ومسجد الكوفة ومسجد البصرة جمع فيهما أمير المؤمنين. قال صاحب الوسائل: هذا محمول على الفضل والكمال..

ونختم الكلام هنا ببيان حنين هؤلاء إلى المجوسية.. ففى ص ٣٤٦ باب استحباب صوم يوم النيروز والغسل فيه ولبس أنظف الثياب والطيب!!

ويفترون الكذب على الإمام الصادق أنه قال:

إذا كان يوم النيروز فاغتسل والبس أنظف ثيابك، وتطيب بأطيب طيبك، وتكون ذلك اليوم صائماً!!

<<  <   >  >>