(٢) انظر شرائط المجتهد فى المرجع السابق جـ ١ ص ٤٠ وما بعدها، وفى النور الساطع في الفقه النافع جـ ١ ص ٧٨ وما بعدها وجـ ٢ ص ١٩٦ وما بعدها. (٣) اختلف الجعفريه الاثنا عشرية فى هذا النصف: فمن ذاهب إلى إباحته للشيعة مطلقا، ومن ذاهب إلى وجوب عزله وإيداعه الوصية به عند الموت، ومن ذاهب إلى وجوب دفنه لاعتقاده أن الأرض تخرج كنوزها للإمام الثانى عشر عند ظهوره، ومن ذاهب إلى وجوب صرفه إلى المحتاجين من أهل البيت، إلى غير ذلك من الآراء. (انظر المستمسك ٩ / ٥٧٨ ـ ٥٨٠) . (٤) اختلفوا فى هذا النصف أيضا كوجوب دفنه إلى زمان ظهور إمامهم الأخير، أو الوصية به، أو غير ذلك، ولكن المشهور بين المتأخرين منهم والمتقدمين وجوب قسمته على الأصناف الثلاثة (انظر المرجع السابق ص ٥٨٥) . (٥) انظر نفس المرجع ص ٥٩٦ وما بعدها.