باب وجوب إعادة الزكاة إذا دفعها إلي غير المستحق كغير المؤمن ونحوه مخالفاً ثم استبصر
باب اشتراط الإيمان والولاية في مستحق الزكاة إلا المؤلفة والرقاب والأطفال
باب عدم جواز دفع الزكاة إلى المخالف في الاعتقاد الحق من الأصول كالمجسمة والمجبرة والواقفية والنواصب ونحوهم.
هذه بعض الأبواب، وهي كافية لبيان غلو هؤلاء وضلالهم، بعد أن عرفنا أن مرادهم بالمؤمن، أي أن يكون رافضيا، وغير المؤمن أمة الإسلام كلها عدا الرافضة، والمخالف إذا استبصر أي إذا أصبح من الرافضة.
وبعد الزكاة نأتي إلى الخمس:
والحديث عن الخمس في الجزء السادس يبدأ من ص ٣٣٦ والروايات هنا تتفق مع ما ذكرته آنفاً من ضلالهم، فلا حاجة لذكرها، ولكن نقف هنا عند نقطة واحدة وهي ما يتصل بالناصب:
فعند بيان وجوب الخمس في مال الناصب كما أشرت من قبل بين المراد من الناصب فشمل أمة الإسلام كلها عدا الرافضة!
ففى ص ٣٣٩ رووا عن الإمام الصادق أنه قال:
" ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت، لأنك لا تجد رجلا يقول: أنا أبغض محمدا وآل محمد، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولونا وأنكم من شيعتنا ".
وفى ص ٣٤١: ٣٤٢ نسبوا للإمام العاشر على بن محمد الهادي أنهم كتبوا إليه يسألونه عن الناصب: هل نحتاج فى امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما؟