للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قلت: وهكذا أصبحت المتعة زنى مباحا حتى بالمتزوجات!! ويثاب فاعله عندما يغتسل بعدد شعر رأسه!!

وتحت " باب حكم التمتع بالبكر بغير إذن أبيها " جاء ما يلى:

سئل أبو عبد الله عن التمتع بالأبكار فقال ـ رضي الله عنه: هل جعل ذلك إلا لهن؟ فليستترن وليستعففن. (ص ٤٥٨) .

وقيل: جارية بكر بين أبويها تدعونى إلى نفسها سرا من أبويها فأفعل ذلك؟ قال رضي الله عنه: نعم واتق موضع الفرج فإنه عار على الأبكار. (ص ٤٥٨ - ٤٥٩) .

وقال: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبويها ما لم يفتض ما هناك لتعف بذلك. (ص ٤٥٩) .

وهذه الروايات، بل الجرائم المفتريات على الأئمة الأطهار جاء ما يعارضها، فقال صاحب الوسائل بأن الشيخ حمل ذلك على التقية أو الكراهة. (انظر ص ٤٥٩ - ٤٦٠) .

وتحت " باب عدم جواز التمتع بالبنت قبل البلوغ بغير ولى ". (ص ٤٦٠) نقرأ قولهم: أجمعوا كلهم على أن ابنة تسع لا تستصبى إلا أن يكون في عقلها ضعف، وإلا فإذا بلغت تسعا فقد بلغت.

قلت: أي خطر وكارثة أكبر من هذا؟ فيمكن أن تخرج الصغيرة في المرحلة الابتدائية وقد بلغت تسعا فلا تذهب إلى مدرستها، وإنما تذهب إلى من يزنى بها باسم المتعة والعفة!!

أما في غير المرحلة الابتدائية فحدث ولا حرج!!

ولعل المسلمين كافة يتنبهون إلى هذا الخطر متى وجدوا في بيئة يدنسها أي من هؤلاء الذين يستحلون الزنى بالصغيرات سرا دون علم أهلهن، وغير الصغيرات من المراهقات، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وحتى نخرج من هذه المنطقة العفنة الموبوءة أكتفى بذكر شيئين: -

<<  <   >  >>