للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

" وباب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية ... " (١٦ / ١٣٤) وبينت من قبل مفهوم التقية عندهم.

و" باب أن من حلف يمينا ثم رأي مخالفتها خيرا من الوفاء بها جاز له المخالفة بل استحبت، ولا كفارة عليه " (١٦ / ١٤٥) .

ولو لم يقولوا بعدم الكفارة لوافقوا جمهور المسلمين، وهم لا يريدون هذا كما بينا في التعارض والترجيح، وما تقرر عند هؤلاء القوم من أن مخالفة العامة ـ أي عامة المسلمين - من علامات الإيمان.

<<  <   >  >>