للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقال له ابن الزبير: " فجرب نفسك فوالله لإن فعلتها لأرجمنك بأحجارك".

وقد روى ما يدل على أن فتوى ابن عباس كانت مقصورة على حال الضرورة، فقد روى البخارى عن أبى جمرة أنه قال: سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء، فرخص فيها، فقال له مولى له (١) : إنما ذلك في الحال الشديدة وفى النساء قلة أو نحوه، فقال ابن عباس: نعم.

وروى الحازمى بسنده عن سعيد بن جبير أنه قال: قلت لابن عباس، لقد سارت بفتياك الركبان، وقال فيها الشعراء، قال: وما قالوا؟ قلت: قالوا:

قد قلت للشيخ لما طال محبسه ... يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس

وهل ترى رخصة الأطراف آنسة ... تكون مثواك حتى مصدر الناس

فقال ابن عباس: سبحان الله! ما بهذا أفتيت، وما هي إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير، لا تحل إلا للمضطر.

وقال الحازمى: إن النبى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يبح المتعة للناس وهم في أوطانهم وبيوتهم، وإنما أباحها لهم في أوقات ضرورة، ثم حرمها عليهم تحريما مؤبدا، لم يخالف فيه إلا طائفة من الشيعة (٢) .


(١) قال ابن حجر: أظن عكرمة.
(٢) راجع ٧٦٨ - ٢٧٤ حـ ٦: نيل الأوطار، ١٧٠ حـ ٣: سبل السلام، ... ٣٨٥ حـ ٢: فتح القدير.

<<  <   >  >>