للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كمفهوم الرواية تخصيص الفروج لطلب الولد، وأما قضاء الوطر والشهوة فهو فى الأدبار، وسياق الرواية واضح فى إعطاء هذا المفهوم.

وهذا غلط لأن الفروج ليست مخصصة لطلب الولد فقط، بل لقضاء الوطر والشهوة أيضاً، وهذا واقع العشرة بين الأزواج من لدن آدم - عليه السلام - وحتى يرث الله الأرض ومن عليها، وأبو عبد الله أجل وأرفع من أن يقول هذا القول الباطل.

ولو افترضنا جواز إتيان الدبر لما كان هناك معنى للآية الكريمة: ""فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ""، لأنه قد علم ـ على الافتراض المذكور ـ أن الإتيان يكون فى القبل والدبر، وليس هناك موضع ثالث يمكن إتيانه. فلم يبق أي معنى للآية ولا للأمر الوارد فيها.

ولكن لما كان أحد الموضعين محرما لا يجوز إتيانه، والآخر حلالاً احتيج إلى بيان الموضع الذى يجب أن يؤتى، فكان أمر الله تعالى بإتيان الحرث، والحرث هو موضع طلب الولد، وهذا الموضع يؤتى لطلب الولد ولقضاء الوطر أيضاً.

أما الرواية المنسوبة إلى الرضا - عليه السلام - فى إباحة اللواطة بالنساء واستدلاله بقول لوط - عليه السلام -:

أقول: إن تفسير الآية؛ قول الله تعالى: "" هَؤُلاءبَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ "" (هود: ٧٨) ، قد ورد فى آية أخرى فى قوله تعالى: "" وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ. أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ "" (العنكبوت: ٢٨) ، وقطع السبيل لا يعنى ما يفعله قُطاعُ الطرق وحدهم. لا، وإنما معناه أيضاً قطع النسل فى الإتيان فى غير موضع طلب الولد،

<<  <   >  >>