للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما استدلال الإمامية بروايتهم عن الإمام الصادق، فالرواية الأولى تناقضها رواية أخرى عن الإمام نفسه أنه سئل عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب فيه على أنه يهودى، فقال: نعم، قيل: من ذلك الماء الذي يشرب منه، قال: نعم (١) .

وحاول شيخ الطائفة الطوسى أن يوفق بين الروايتين فقال: " فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من يظن أنه كافر ولا يعرف على التحقيق، فإنه لا يحكم له بالنجاسة إلا مع العلم بحاله، ولا يعمل فيه على غلبة الظن، أو يحمل على من كان يهوديا فأسلم، فإنه لا بأس باستعمال سؤره ويكون حكم النجاسة زائلاً عنه " (٢) .

والرواية فيها تكرار للاستفسار، وتأكيد لإثبات الطهارة، فلو كانت المسألة مبنية على الظن لوضحها الإمام، واليهودى الذي يسلم لا يسمى يهودياً بل مسلماً.

رأي صاحب وسائل الشيعة أن الخبر يمكن حمله على التقية. وقد روى عن الإمام مالك أنه قال " لا يتوضأ بسؤر النصرانى ولا بما أدخل يده فيه " (٣) فلا حاجة إذن إلى التقية.

ولو صحت الروايات الثلاثة عن الإمام الصادق، لأمكن تخريج الرواية الأولى على الكراهية حملاً لها على الرواية الثانية، ففيها النص بالكراهية، كما أن الجواز المفهوم من الرواية الثالثة لا يتعارض مع الكراهية، فلا تتعارض الأخبار، دون لجوء إلى تخريجات الطوسى والعاملى. فلا دليل في هذه الروايات على نجاسة الكافر وسؤره، وإن كنا نرى أن الرواية الثانية لا يمكن بحال أن تكون صادرة من الإمام الصادق؛ فلا يعقل أن ينزل إلى هذا الدرك الأسفل فيرى أن


(١) انظر الاستبصار ١/١٨، والوسائل ١/٢٢٤.
(٢) الاستبصار ١/١٨.
(٣) انظر المدونة ١/١٤، والمذهب المالكى على خلاف هذا كما هو معلوم.

<<  <   >  >>