للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على اللفظ، فيعطى المعطوف حكم المعطوف عليه، وتارة يكون على الموضع فله كذلك حكمه، وهو كثير في كلام العرب؛ قالوا: ليس فلان بقائم ولا ذاهباً، فجعلوا ذاهباً معطوفة على موضع بقائم مع أنها مجرورة اللفظ.

وقال الشاعر:

معاوى إننا بشر فأسجح ... فلسنا بالجبال ولا الحديدا

فعطف الحديد على موضع الجبال لأن موضعها النصب، وإن كان لفظها مجروراً.

وقال تأبط شراً:

هل أنت باعث دينار لحاجتنا ... وعبد رب أخا عون بن مخراق

فعطف عبد على موضع دينار، فموضعه النصب على المفعولية لباعث، مع أنه مجرور اللفظ بالإضافة.

وقال آخر:

جئنى بمثل بنى بدر لقومهم ... أو مثل إخوة منظور بن سيار

فعطف مثل الثانية على موضع بمثل الأولى.

وعلى هذا ذهبوا إلى أن الآية تدل على وجوب المسح سواء أكان نزولها بالجر أو بالنصب، لأنها معطوفة على الرءوس في القراءتين.

وذهب القائلون بالغسل إلى عكس ذلك؛ (١)

فهم يرون أن النصب عطف على اليدين، وبذلك يجب غسل الرجلين، والعطف على محل الرءوس خلاف الظاهر،


(١) انظر أدلتهم في المراجع الآتية.

صحيح البخارى - كتاب الوضوء: باب غسل الرجلين، ولا يمسح على القدمين، وفتح البارى ١/٢٦٥-٢٦٦، وصحيح مسلم - كتاب الطهارة: باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما وشرح النووي ١/٥٢٥ -٥٢٨، وصحيح ابن خزيمة ١/٨٣-٨٧، ونيل الأوطار جـ ١ ... ص ٢٠٧- ٢١٢، والمبسوط جـ١ ص ٨-٩، والأم ١/٢٧-٢٨، والمغنى ١/١٢١-١٢٥، ومختصر التحفة ص ٢٥-٢٨، وتفسير الطبرى ١/٥٢-٥٧، وتفسير ابن كثير ٢/٢٢-٢٩، * *والجامع لأحكام القرآن للقرطبى ٦/٩١-٩٦، والكشاف للزمخشرى ١/٢٤٨-٢٤٩، وأحكام القرآن لابن العربى ٢/٥٧٤-٥٧٦.

<<  <   >  >>