(٢) ويرد هذا التحديد أنه خلاف المشهور في العرف، قال أبو عبيد: الكعب هو الذي في أصل القدم، منتهي الساق إليه، بمنزلة كعاب القنا، كل عقد منها يسمى كعبا، وقد روى أبو القاسم الجزلى عن النعمان بن بشير قال: كان أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه في الصلاة، ومنكبه بمنكب صاحبه. رواه الخلال، وقاله البخارى. وروى أن قريشا كانت ترمى كعبى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من ورائه حتى تدميهما، ومشط القدم أمامه. وقد اعترض على ذلك بأن قوله تعالى {إِلَى الْكَعْبَينِ} يدل على أن في الرجلين كعبين لا غير، ولو كان لكل رجل كعبان لكانت كعاب الرجلين أربعة. ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن المراد غسل كل رجل إلى الكعبين، إذ لو أراد كعاب جميع الأرجل لقال: " الكعاب " كما قال تعالى: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} . انظر: المغنى ١/١٢٥ –١٢٦: وانظر كذلك: المبسوط ١/٩: حيث ذكر حديثا عن الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو: " ألصقوا الكعاب بالكعاب في الصلاة "، واستدل كذلك بقوله تعالى: {إِلَى الْكَعْبَينِ} ، وبين أن تفسير الكعب بأنه المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك جاء عن طريق رواية رواها هشام عن محمد، وأن هذا سهو من هشام، وارجع إلى أحكام القرآن لابن العربى جـ ٢ ص ٥٧٧.