للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن هذا القسم نجد نقط الخلاف الآتية:

١ ـ تغسيل الميت بماء السدر ثم بماء الكافور، وإمساس أعضاء سجوده بالكافور، وكراهة تجمير الأكفان، أو تطييبه بغير الكافور والذريرة.

٢ ـ يجعل مع الميت جريدتان.

٣ ـ وجوب الغسل على من مس الميت.

ولنناقش هذه النقاط:

١- فالشيعة قد خالفوا المذاهب الأربعة بإيجابهم تغسيل الميت بماء السدر ثم بماء الكافور، وإمساس أعضاء سجوده بالكافور، فلم يوجب ذلك أحد منهم وإن كان مستحباً.

فقد نظر الشيعة إلى ما حدث على عهد الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فأنزلوه منزلة الإيجاب، ولذا أوجبوا ما سبق، وكرهوا التطييب بغير الكافور والذريرة، أما أهل السنة فقد أنزلوا ذلك منزلة الاستحباب، ورأوا جواز ما يؤدى نفس الغرض من التنقية والتطييب، ولهذا قال الإمام مالك " ليس في غسل الميت حد، يغسلون وينقون " (١) .

وقال كذلك: وأحب إلى أن يغسل كما قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثلاثاً أو خمساً بماء وسدر، ويجعل في الآخرة كافور إن تيسر ذلك " (٢) .

وسئل عن المسك والعنبر في الحنوط للميت فقال: " لا بأس بذلك " (٣) .

وعاب بعض الناس قوله الأول، وقال: سبحان الله! كيف لم يعرف أهل المدينة غسل الميت؟ ففسر الإمام الشافعى ذلك بأن الروايات فيه كثيرة، فرأي مالك معانيها على إنقاء الميت لأنها جاءت عن رجال غير واحد في عدد الغسل وما


(١) المدونة جـ ١ ص ١٨٤.
(٢) نفس المرجع ص ١٨٥.
(٣) المرجع السابق ص ١٨٧.

<<  <   >  >>