الإمام، ولا يجوز أن يصلى بين يديه، لأن الإمام لا يتقدم ويصلى عن يمينه وشماله.
وفى الرواية الثانية: لا يجوز أن يصلى بين يديه، ولا عن يمينه، ولا عن يساره، لأن الإمام لا يتقدم عليه ولا يساوى.
وقال صاحب الوسائل: الأولى محمولة على الجواز، والثانية على الكراهة.
قلت: أي أن المستحب أن يكون القبر قبلة فى الصلاة بركوعها وسجودها، أقرب ما يكون إلى عبادة الأصنام والأوثان!!
ومع هذا ففى الرواية السادسة: من صلى خلفه صلاة واحدة يريد بها الله تعالى لقى الله تعالى يوم يلقاه وعليه من النور ما يغشى له كل شيىء يراه.
وفى السابعة: يصلى خلفه ولا يتقدم عليه، فهما تأكيد لضلالهم السابق. أما الرواية الثالثة ففيها أن النبى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ـ قال: لا تتخذوا قبرى قبلة ولا مسجداً، فإن الله عز وجل لعن اليهود حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
ومثلها الرواية الخامسة. فقال صاحب الوسائل: هذا محمول على الكراهة لما مر، ويحتمل النسخ، ويحتمل أن يريد بالقبلة أن يصلى إليه من جميع الجهات كالكعبة!!
قلت: يا هذا كيف أن اللعن يحتمل الكراهة!! وكيف ينسخ؟!! أفبعد أن لعنهم الله عز وجل رضي عنهم عندما ظهر منهم ـ مثلا ـ عبد الله بن سبأ صاحب فكرة الوصى بعد النبى!! وكيف تكون الصلاة إلى جميع الجهات وهي لا تكون إلا إلى الكعبة؟ !! أي أن المصلى يجعل القبر بينه وبين شطر الكعبة؟!
ومن هذه الأبواب باب ما يستحب الصلاة فيه من مساجد الكوفة، وما يكره منها (ص ٥١٩: ٥٢٠)
فى الرواية الأولى ينسب كذبا للإمام الباقر أنه قال: إن بالكوفة مساجد ملعونة، ومساجد مباركة ... إلخ